دليل الخدمة
تصريح الأماكن المخصصة للتدخين في الأماكن العامة المغلقة
تقدم هذه الخدمة من قبل وزارة الصحة إلى الأفراد والمؤسسات الراغبة في طلب التصريح لتخصيص منطقة للمدخنين داخل الأماكن المغلقة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشان مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه
المستندات المطلوبة
- رسالة تقديم طلب
- مخطط المحل
- الشهادة الصحية
- السجل التجاري
الأدوات القانونية
- القانون رقم (8) لسنة 2009 بشان مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه
- قرار رقم 2 لسنة 2011 بإصدار الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين
وقت الإنجاز
- 7 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الصحة
خطوات تقديم الخدمة
- يتم تقديم مخطط هندسي للمحل بالقياسات المترية مع تحديد منطقة المراد تخصيصها للتدخين
- يقدم صاحب المنشأة بخطاب إلى مدير إدارة الصحة العامة يطلب فيه تخصيص منطقة للتدخين (السجائر او السيجار) وعليه يقوم المفتش بزيارة المحل للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية
- في حال الموافقة أو رفض الطلب يتم الرد كتابياً على خطاب مقدم الطلب