دليل الخدمة
تجديد ترخيص مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج
إجراءات تجديد ترخيص فتح مكتب خدمات تعليمية للطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات الأجنبية الخارجية
المستندات المطلوبة
- السيرة الذاتية
- المؤهل العلمي
- شهادة حسن سيرة وسلوك
- النظام الداخلي
- مستند الكفالة البنكية
- رسالة طلب
- نسخة من بطاقة الهوية
- نسخة من الجواز
الأدوات القانونية
- القرار الوزاري رقم (1688) لسنة 2006م بشأن قيمة الكفالة البنكية ورسوم الترخيص وتجديده لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج
- القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2020م باستبدال المادة الثانية من القرار رقم (1688) لسنة 2006م
الرسوم
- 30 د.ب : لكل ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص
وقت الإنجاز
- 20 يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة التربية والتعليم
الجهات المشاركة
- وزارة الداخلية - الإدارة العامة للدفاع المدني
- وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
- وزارة الأشغال
- وزارة الداخلية - إدارة المعلومات الجنائية
خطوات تقديم الخدمة
- ملأ استمارة الطلب وارفاق المستندات المطلوبة
- عرض الطلب على لجنة تنظيم سير عمل مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج
- ارسال طلب لكل من الإدارة العامة للمرور وادارة الدفاع المدني والمحافظة المهنية لمعاينة المقر
- عرض الطلب على اللجنة المختصة لاصدار التوصية بالموافقة النهائية
- عرض القرار الوزاري لتجديد الترخيص على سعادة الوزير للاعتماد
- مخاطبة إدارة الموارد المالية لإيداع مستند الكفالة البنكية، ودفع رسوم تجديد الترخيص
- مخاطبة ادارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ اللازم بشأن شهادة السجل التجاري