دليل الخدمة

إصدار ترخيص وكالة توريد عمال

تقدم هذه الخدمة للأفراد الراغبين في الحصول على موافقة مبدئية لإصدار ترخيص وكالة توريد العمال. بحيث يسمح هذا الترخيص للمرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون اشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفيذ العمل، يكون اصدار الترخيص على مرحلتين وهي مرحلة الموافقة المبدئية ومرحلة اصدار الترخيص ويمكن لطالب الترخيص مزاولة النشاط بعد اصدار الترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل والذي يكون ساري الصلاحية لمدة سنة واحدة، على أن يتقدم بطلب لتجديد الترخيص بشكل سنوي.

شروط الخدمة

  • أن ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ أو ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻠﻘﻪ أو ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺮ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 1ﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
  • ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ الأصلية أو اﻟﻤﺠﺪدة، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺬات الإجراءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ.
  • ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط إﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ الأنشطة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
  • ﻳﻠﻐﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، أو ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺿﺪ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو الأمانة.
  • مدة الموافقة المبدئية 3 أشهر لاستكمال متطلبات الموافقة النهائية، وفي حال انتهاء مدة الموافقة المبدئية يعتبر الطلب ملغي تلقائياً.
  • ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻄﻠﺐ للأﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ والأنظمة واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
  • ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو شخصاً اعتبارياً مملوكاً ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ.
  • الوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
  • أن ﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﺧﻼل ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ والأنظمة واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻪ.
  • أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﺻﺪر ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﻇﻴﻒ وﺗﻢ إﻟﻐﺎء ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ طبقاً لأحكام اﻟﻘﺎﻧﻮن.
  • ﺳﺪاد ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ طبقاً لأحكام ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
  • أن ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻧﺸﺎطاً تجارياً ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﺴﺐ الإشتراطات الإدارية ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
  • أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺠﻼً ﻛﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
  • ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
  • إدارة ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﻟﺒﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
  • ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺿﻤﻦ الأنشطة واﻟﻤﻬﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻣﻊ ﻋﺪم الإخلالﺑﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺢ لإصدار ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
  • ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل الأﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻳﻜﻮن ملائماً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد واﻟﺠﻨﺲ طبقاً لأحكام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
  • مزاولة النشاط بالمقر المرخص له المبين في الترخيص وبشكل مستقل عن أي نشاط تجاري آخر فيما عدا الأنشطة المتجانسة ذات العلاقة بحسب الاشتراطات الإدارية لمنح الترخيص.
  • إيداع مبلغ 200 دينار بحريني عن كل تصريح عمل يصدر له كتأمين لدى الهيئة بالإضافة إلى الرسم المقرر لتصريح العمل.
  • وﺿﻊ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﻣﻘﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل الأجانب.
  • إخطار الهيئة فوراً عند تغيير أو تحديث المعلومات الواردة في الطلب أو فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب القيد في السجل التجاري.
  • ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﻔﺘﺸﻴﻬﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻘﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ الأجنبية ﻓﻲ أي وﻗﺖ.
  • الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية بشأن مهن العمال المصرح له باستخدامهم إذا كانت مهنهم من المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على ترخيص مهني.

المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة للموافقة المبدئية

  • ملأ استمارة طلب اصدار ترخيص وكالة توريد العمال.
  • تقديم خطة أو برنامج مدعم بنماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة النشاط بما يتوافق مع التخصص الاقتصادي أو المهني المطلوب باللغة العربية و حسب النموذج المرفق.

المستندات المطلوبة لإصدار الترخيص

  • شهادة حسن سيرة وسلوك باسم طالب الترخيص صادرة من وزارة الداخلية.
  • نسخة من شهادة القيد التجاري ساري الصلاحية.
  • نسخة من عقد الإيجار ساري الصلاحية لمقر الوكالة .
  • نسخة من فاتورة كهرباء حديثة لمقر الوكالة.

ملاحظات اخرى حول المستندات المطلوبة

  • نسخة من عقد التأسيس إذا كانت شركة.
  • نسخ من شهادات حسن السيرة والسلوك لجميع الشركاء في حال ما إذا كانت شركة.

الأدوات القانونية

  • قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
  • قرار رقم 3 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال
  • مادة رقم 28، 29

الرسوم

  • 500 د.ب : يتم دفع رسوم الترخيص في هيئة تنظيم سوق العمل بعد الموافقة على اصدار الترخيص

وقت الإنجاز

  • 60 يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

هيئة تنظيم سوق العمل

الجهات المشاركة

  • وزارة الصناعة والتجارة

خطوات تقديم الخدمة

  • التقدم بطلب عبر نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة لإصدار سجل تجاري دون ترخيص
  • يتم تحويل الطلب لهيئة تنظيم سوق العمل لإصدار ترخيص مزاولة نشاط وكالة توريد عمال
  • التحقق من ارفاق جميع المستندات المطلوبة. في حال عدم استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة يتم رفضه وإرجاعه لمقدم الطلب لاستكمال المستندات الناقصة
  • يتم إبلاغ مقدم الطلب بالموافقة أو رفض الطلب عبر نظام سجلات
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}