دليل الخدمة

تمديد الإقامة المنتهية

تتم خدمة تمديد إلغاء الإقامة وذلك لتسهيل عملية التحويل المحلي أو تأخر المقيم عن المغادرة في أي حال من الأحوال وذلك ضمن المعايير واللوائح المنظمة لذلك، ويمكن تمديد الإلغاء في حالة انتهائه.

المستندات المطلوبة

  • استمارة طلب الخدمة.
  • جواز العامل/العاملة الأصلي ونسخة منه.
  • نسخة من بطاقة الهوية للضامن، ونسخة من السجل التجاري
  • نسخة من بطاقة مقدم الطلب أو الممثل القانوني

ملاحظة

  • في حال التحويل المحلي يرفق خطاب رسمي من الضامن الجديد أو المؤسسة المراد التحويل إليه

الرسوم

  • 5 د.ب

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - شؤون الجنسية والجوازات والإقامة

خطوات تقديم الخدمة

  • استلام الطلب
  • التدقيق على المستندات والشروط
  • قبول الطلب وإصدار رصيد
  • التدقيق على الطلب واستكمال الإجراء
  • بعد الموافقة على الطلب إصدار التأشيرة للعميل
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}