دليل الخدمة
تصريح تصدير/ إعادة تصدير مصدر أشعة مؤينة
تتيح هذه الخدمة للمستفيدين تقديم طلب للحصول على تصريح لتصدير/إعادة تصدير جهاز مصدر للإشعاع أو مصدر مشع، وذلك بهدف تنظيم وضبط المخزون الوطني منها، وضمان الامتثال للمنظومة الرقابية، وتنفيذ التزامات مملكة البحرين بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. يتم تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا.
شروط الخدمة
- وجود سجل تجاري نشط للشركة بمملكة البحرين
المستندات المطلوبة
- استمارة" طلب تصريح تصدير/إعادة تصدير مصدر أشعة مؤينة ارفاق المستندات المذكورة في الاستمارة
- مواصفات مصدر الإشعاع المؤين (كتالوج، بيانات فنية، شهادة المصدر المشع، الخ.....)
الأدوات القانونية
- القرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 4 لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحَقة عن التراخيص والخِدْمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للبيئة
- المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة
الرسوم
- تعتمد على نوع المصادر المشعة وعددها : تعتمد على نوع المصادر المشعة وعددها
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
وقت الإنجاز
- 5 أيام عمل : يشترط لاستكمال الخدمة استلام جميع البيانات والمستندات المطلوبة
الجهة المقدمة للخدمة
المجلس الأعلى للبيئة
خطوات تقديم الخدمة
- تقديم استمارة الطلب مع مستندات الطلب الأخرى بالبريد الإلكتروني إلى قسم التراخيص البيئية
- تحويل الطلب إلى الوقاية من الإشعاع لدراسة الطلب والتحقق من اكتمال المستندات والمتطلبات
- إعداد خطاب التصريح بتصدير/إعادة تصدير الجهاز المصدر للإشعاع/المصدر المشع وإصدار فاتورة رسوم الخدمة
- دفع الرسوم
- إرسال خطاب تصريح التصدير/إعادة التصدير إلى الجهة صاحبة الشأن