دليل الخدمة
مكاتب الاستشارات البيئية
تتيح هذه الخدمة للمستفيدين تقديم طلب لاعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارة البيئية، وذلك لتقييم كفاءتها وأداءها، والتحقق من قدرة المختصين لديها على إجراء المسوحات وعمليات القياس، وإعداد الدراسات المتخصصة، واقتراح الحلول والبدائل التي تحد من الآثار البيئية للمشاريع، وفق معايير حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. يتم تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا.
شروط الخدمة
- وجود سجل تجاري نشط للشركة بمملكة البحرين
المستندات المطلوبة
- استمارة تقديم الطلب مستوفاة البيانات. EA-7
- نسخة سارية المفعول من السجل التجاري
- أي مستندات أو مرفقات إضافية قد تُطلب وفقًا لمتطلبات الإجراءات التنظيمية
الأدوات القانونية
- القرار رقم 1 لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات
- المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة
- القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعتماد وتنظيم عمل مكاتب الاستشارة البيئية في مملكة البحرين
- القرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 4 لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحَقة عن التراخيص والخِدْمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للبيئة
الرسوم
- 1000 د.ب : الفئة أ
- 800 د.ب : الفئة ب
- 500 د.ب : الفئة ج
طرق الدفع
- بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة الائتمان
وقت الإنجاز
- 20 يوم عمل : شريطة استلام كافة البيانات والمستندات المطلوبة
الجهة المقدمة للخدمة
المجلس الأعلى للبيئة
خطوات تقديم الخدمة
- تقديم الطلب عبر نظام سجلات أو من خلال نظام بوابة التراخيص البيئية الإلكتروني (ELS)
- مراجعة الطلب
- اتخاذ القرار
- إتمام دفع الرسوم من قبل المستفيد، وإصدار الترخيص عبر النظام الإلكتروني في حال الموافقة