دليل الخدمة
إصدار شهادات القيمة المضافة المصدقة
إصدار شهادة القيمة المضافة مصدقة من قبل الجهاز الوطني للإيرادات بناءً على طلب من الخاضعين
شروط الخدمة
يجب أن يتضمن الطلب على التالي:
- الإشارة إلى مادة أو مواد معينة بالاتفاقيات الضريبية مع الدول المعنية أو القوانين المحلية في الدول الأخرى التي يود أن يستند عليها مقدم الطلب. (يجب أن تكون الإشارة إلى المواد من اتفاقية ضريبية أو التشريع المحلي للدول الأخرى مدعومة برأي مستشار قانوني مؤهل ومستقل أو غيره من الخبراء المؤهلين المستقلين).
- توضيح من الهيئة المعنية في البلد الذي يطلب الشهادة، يمكن أن يكون هذا التوضيح من سلطة ضريبية أخرى، أو بورصة، أو بنك، إلخ، بحسب الأحوال.
- اسم وعنوان ورقم الاتصال والبريد الالكتروني للسلطة الضريبية الأخرى أو الهيئة المعنية الأخرى التي تتطلب هذه الشهادة.
- اسم وعنوان وأرقام الاتصال الخاصة بمقدم الطلب.
- يجب أن تكون طلبات إصدار شهادات الإقامة للأغراض الضريبية مصحوبة بنسخ من المستندات المبينة أعلاه، على أن تكون تلك المستندات مصدَّقة من محامي مستقل أو كاتب عدل أو مدقق حسابات. للتصديق على مستند، يجب على مقدم الطلب أن يقدم نسخة من المستند والوثيقة الأصلية إلى محام مستقل أو كاتب عدل أو مدقق حسابات، وأن يطلب منه التصديق على النسخة بكتابة ""مصادق عليها لتكون نسخة حقيقية من المستند الأصلي كما اراها أنا"". يجب على الشخص الذي يصدق النسخة أن يقوم بما يلي: التوقيع على الشهادة وكتابة تاريخ التوقيع؛ وطباعة اسمه بالكامل تحت التوقيع؛ وإضافة وظيفته وعنوانه ورقم هاتفه وختمه التجاري (بحسب الأحوال)، أو يمكن لمقدم الطلب أن يقدم المستندات الأصلية مع النسخ إلى موظفي الجهاز الوطني للإيرادات للتحقق والتأكد منها.
- بالنسبة للأفراد، تقوم إدارة العلاقات الضريبية الخارجية بالتواصل بشكل مباشر مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية وذلك للتحقق بأن مقدم الطلب أن يكون موجود فعلياً في مملكة البحرين لمدة أو مدد لا تقل في مجموعها عن 183 يوم في السنة التي تطلب عنها شهادة الإقامة
المستندات المطلوبة
- طلب كتابي من الخاضع للقيمة المضافة لإصدار شهادة مصدقة
- إيصال يثبت إتمام عملية دفع الرسم
الأدوات القانونية
- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة , تحميل
- قرار رقم 33 لسنة 2020 بتحديد رسوم إصدار الشهادات الضريبية وتراخيص الممثلين والوكلاء الضريبيين وتقديم الاعتراضات الضريبية
الرسوم
- 50 د.ب
وقت الإنجاز
- 10 أيام عمل : اعتماداً على دفع الخاضع للقيمة المضافة للرسوم
الجهة المقدمة للخدمة
الجهاز الوطني للإيرادات
خطوات تقديم الخدمة
- يتم استلام طلب كتابي من قبل الخاضع للقيمة المضافة عن طريق البريد الإلكتروني المختص بقسم التسجيل على أن يحدد الخاضع للقيمة المضافة الغرض من الحصول على شهادة موقعة ومختومة
- يتم اصدار فاتورة لمقدم الطلب لدفع الرسم من قبل الجهاز الوطني للإيرادات ويتم إرسال الفاتورة للخاضع من قبل قسم التسجيل
- بعد سداد الرسم، على الخاضع للقيمة المضافة ارسال إيصال لإثبات عملية الدفع
- يتم إصدار الشهادة وتصديقها ويتم تحديد الموعد لاستلامها يدوياً من قبل مقدم الطلب