دليل الخدمة
إصدار تصاريح استيراد مسبقة للمبيدات ومواد مكافحة الآفات التي تخضع لقانون المبيدات ولائحته التنفيذية
تقدم الخدمة للمستوردين الذين لديهم النشاط ذو الصلة في سجلهم التجاري بالإضافة الى الجهات والهيئات الخاصة والوزارات، ومن خلال الخدمة يحصل هؤلاء على إذن استيرا د مسبق للسماح بدخول المبيدات ومواد المكافحة المستوردة الى المملكة طبقا لقانون المبيدات ولائحته التنفيذية.
المستندات المطلوبة
- استمارة الطلب
- نسخة من النشرة الخاصة بالمبيدات
- ما يفيد بتسجيل أو تداول المبيدات في بلد المنشأ
- ملصق المبيد
الأدوات القانونية
- القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2005
- القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2021 بشأن شروط وإجراءات اتلاف المبيدات.
- قانون رقم (37) لسنه 2005 بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاته
- القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2021 بتشكيل لجنة تسجيل المبيدات
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة شؤون البلديات والزراعة
الجهات المشاركة
- وزارة الأشغال
خطوات تقديم الخدمة
- يتقدم المستورد إلى قسم الحجر ووقاية النبات بطلب إذن استيراد المبيدات ومرفقاً به المستندات المطلوبة.
- في حال الموافقة على الطلب يتم تحرير إذن الاستيراد.
- يتم مراجعة الإذن والتوقيع عليه بمعرفة رئيس قسم الحجر ووقاية النبات.
- يصدر إذن الاستيراد بعد اعتماده من مدير إدارة الثروة النباتية، ويتم تسليمه للمستورد.
- اذن الاستيراد ساري المفعول لمدة ستة أشهر او عند استيراد المبيدات المصرح بها في الاذن ايهما أقرب. والاذن صالح للاستخدام مرة واحدة فقط ولشحنة واحدة فقط دون تجزئة.