دليل الخدمة
إصدار شهادة الصحة النباتية بعد تطبيق إجراءات الحجر الزراعي على شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الحجر الزراعي المصدرة أو المعاد تصديرها
من خلال الخدمة يتم منح تصاريح شهادة الصحة النباتية على الشحنات الزراعية المصدرة أو المعاد تصديرها والتي تعد أحد الشروط للسماح بدخول تلك الشحنات إلى الدولة المستوردة طبقا لقوانينهم وتشريعاتهم المنظمة لذلك.
المستندات المطلوبة
- طلب فحص وإصدار شهادة صحة نباتية على النموذج المخصص لذلك.
- نسخة من شهادة صحة نباتية صادرة من بلد التصدير (في حال إعادة تصدير الشحنة)
- نسخة من البيان الجمركي
- أي مستندات أخرى إضافية قد تطلبها الدولة المستوردة،
- يعفى المسافرون من نسخة البيان الجمركي
الأدوات القانونية
- قانون رقم (5) لسنه 2003 بالموافقة على قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاته
- القرار الوزاري رقم (2) لسنه 2004 بشأن تصدير أو إعادة تصدير الشحنات (الإرساليات) الزراعية وتعديلاته
- قانون رقم (48) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاقية الدولية وقاية النباتات.
- قانون رقم (5) لسنه 2003 بالموافقة على قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاته
الرسوم
تفتيش الشحنات المصدرة أو المعاد تصديرها:
- - 10 د.ب / أثناء الدوام
- - 20 د.ب / خارج الدوام
- إصدار شهادة صحة نباتية: 10 د.ب
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة شؤون البلديات والزراعة
الجهات المشاركة
- وزارة الداخلية - شؤون الجمارك
- وزارة الأشغال
خطوات تقديم الخدمة
- يتقدم المصدر إلى قسم الحجر ووقاية النبات بطلب الفحص مرفقا به المستندات للمراجعة.
- يتم تدقيق الطلب والمستندات بمعرفة أخصائي وقاية نبات أول بالقسم.
- يكلف رئيس قسم الحجر ووقاية النبات أخصائي وقاية نبات أول لعمل اللازم حسب الإجراءات.
- يتم فحص الشحنة وسداد المصدر لرسوم الفحص.
- في حال مطابقة الشحنة يتقدم المصدر بنسخة من البيان الجمركي الخاص بالشحنة مع سداد المصدر لرسوم إصدار الشهادة.
- يتم إصدار شهادة الصحة النباتية وتسليمها للمصدر.
- على المصدر شحن الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار شهادة الصحة النباتية الخاصة بها، ما لم يتم تمديد هذه المدة من قبل وحدة الحجر الزراعي، فإذا انقضت المدة دون أن يتم التصدير، يجب إعادة فحص الشحنة وتحصيل الرسوم واستخراج شهادة صحة نباتية جديدة.