دليل الخدمة

إجراء طلب ترخيص (إضافة بناء) من دون إشراف مكتب هندسي

الحصول على ترخيص بناء لإضافات بسيطة أو اجراء التغيير على منشآت قائمة،بمساحة تقل عن 50 متر مربع دون الحاجة لإشراف من مكتب هندسي

المستندات المطلوبة

  • رسالة من المالك
  • نسخة من وثيقة الملكية / عقد تمليك / فريضة شرعية / موافقة ونسخ من بطاقات الهوية للورثة/ توكيل رسمي
  • نسخة من بطاقة الهوية / نسخة من السجل التجاري
  • نسخة من شهادة المسح المعتمدة أو المخطط المعتمد من إدارة المساحة والتسجيل العقاري اذا لزم الأمر
  • صور فوتوغرافية حديثة للموقع
  • نسخة من الاجازات السابقة والرسومات الهندسية المعتمدة إن وجدت
  • الرسومات الهندسية للمساقط الأفقية والواجهات
  • استمارة الحمل الكهربائي
  • شهادة تحمل من مكتب هندسي معتمد للإضافة في الدور الثاني
  • موافقات أخرى إن تطلب الأمر تشمل موافقة الآثار / المطور العقاري / وزارة المالية

الأدوات القانونية

  • المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
  • جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وسعادة الوزير والمجلس البلدي والجهات والدوائر الخدمية المتعلقة برخص البناء
  • القرار رقم 28 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعميير بمختف مناطق المملكة
  • القرارات الصادرة من اللجان التي تشكل بقرار من سعادة الوزير ومنها لجنة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، ولجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء ولجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني
  • القرارات الصادرة من هيئة التخطيط والتطوير العمراني
  • قرار رئيس الهيئة البلدية المركزية بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) بتنظيم المباني
  • قرار رقم (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبَّق على المشاريع الإسكانية.

الرسوم

  • حسب قرار رقم (22) لسنة 2005 في شأن بعض الرسوم البلدية - قرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض الرسوم البلدية

وقت الإنجاز

  • 3 - 5 أيام عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة شؤون البلديات والزراعة

الجهات المشاركة

  • هيئة الكهرباء والماء
  • هيئة التخطيط والتطوير العمراني
  • وزارة الداخلية - الإدارة العامة للدفاع المدني

خطوات تقديم الخدمة

  • تقديم الطلب الكترونياً بمركز الخدمة الالكتروني الخاص بالبلديات للترخيص للإضافة بدون إشراف هندسي عن طريق مقدم الطلب (المالك أو من ينوب عنه عن طريق النظام الالكتروني لتراخيص البناء
  • يتم استلام الطلب ويتم إصدار رقم معاملة للخدمات البلدية لمركز خدمة العملاء ثم يتم مراجعة الطلب من قبل موظف الاستقبال
  • الدفع المبدئي
  • الكشف الميداني
  • دراسة الطلب
  • في حال المطابقة يتم تصديق الطلب
  • الدفع الالكتروني النهائي
  • إصدار الرخصة
  • في حال عدم المطابقة يتم رفض الطلب وإخطار المالك
  • إن تطلب الأمر يتم تحويل الطلب للجهات الخدمية ذات العلاقة
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}