دليل الخدمة
خدمات أجور المرفأ للسفن العسكرية
لأجور التي تحتسب على جميع السفن العسكرية – عدا السفن المستثناة بموجب أحكام قرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية – التي تدخل أو ترسو في حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين، دون ان ترسو في ميناء خليفة بن سلمان
المستندات المطلوبة
- موافقة وزارة الخارجية
الأدوات القانونية
- قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم (15) لسنة 2017 , تحميل
الرسوم
- من 0.35 د.ب الى 0.60 د.ب : لوحدة الحمولة الطنية الإجمالية
وقت الإنجاز
- تلقائي
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات
خطوات تقديم الخدمة
- يبلغ الوكيل البحري المعتمد للسفينة العسكرية القادمة الى مملكة البحرين عن موعد وصول السفينة عن طريق نظام مراقبة حركة السفن
- يتم استلام خطاب عدم الممانعة من قبل وزارة الخارجية
- يتم ارسال التقرير المالي الى إدارة الموارد المالية بعد مغادرة السفينة العسكرية المياه الإقليمية للمملكة في اليوم التالي (يوم عمل) وتقوم إدارة الموارد المالية بارسال الفواتير الى الوكيل البحري المعتمد للسفينة