دليل الخدمة
إصدار بطاقة التشغيل للشركات والمؤسسات
حسب المادة (29) من القرار رقم (11) لسنة 2015 بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام تنص الفقرة (أ) بأنه يجب على المرخص له الالتزام بتزويد المركبة ببطاقة تشغيل قبل إستخدامها في مزاولة أنشطة النقل العام.الأنشطة المرخصة للشركات والمؤسسات:سيارات الأجرة, سيارات الأجرة تحت الطلب, النقل الداخلي للركاب, النقل الدولي للركاب, النقل السياحي الدولي, النقل السياحي الداخلي, النقل الداخلي للبضائع, النقل الدولي للبضائع, تأجير المركبات, تأجير الدراجات الآلية, تأجير السيارات الفاخرة بسائق, و النقل الجماعي.
المستندات المطلوبة
- استمارة تسجيل المركبات من الإدارة العامة للمرور
- ملكية المركبة (للمركبات المسجلة)
الأدوات القانونية
- القرار رقم (10) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 2015
- القرار رقم (11) لسنة 2015 بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام
- القرار رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 2015
الرسوم
- 40 د.ب : سيارات الأجرة رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : سيارات الأجرة تحت الطلب رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : النقل الداخلي للركاب رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : النقل الدولي للركاب رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : النقل السياحي الدولي رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : النقل السياحي الداخلي رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : النقل الداخلي للبضائع رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : النقل الدولي للبضائع رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : تأجير المركبات رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : تأجير الدراجات الآلية رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 40 د.ب : النقل الجماعي رسوم إصدار بطاقة التشغيل
- 100 د.ب : تأجير السيارات الفاخرة بسائق رسوم إصدار بطاقة التشغيل
وقت الإنجاز
- 5 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات
الجهات المشاركة
- وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- يتم إرسال بريد إلكتروني إلى الوزارة من قبل مقدم الطلب مرفقاً بالمستندات المطلوبة
- تقوم الإدارة المعنية (إدارة تنظيم النقل البري) بمراجعة الطلب والبت فيه والرد على مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني
- يتم منح الموافقة / الرفض، في حال الموافقة، يتم تزويد مقدم الطلب باستمارة فحص المركبة لدى الإدارة العامة للمرور
- بعد اجتياز المركبة للفحص الفني، يتم دفع رسم إصدار البطاقة التشغيلية المستحق للوزارة