دليل الخدمة

إصدار بطاقة التشغيل للأفراد

يجوز بقرار من سعادة الوزير إصدار بطاقة تشغيلية جديدة للأفراد وذلك عملاً بنص المادة الأولى من القرار رقم (10) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام لائحة تراخيص أنشطة النقل العام

شروط الخدمة

  • اجتياز المركبة للفحص الفني المعتمد تبعاً لنوع البطاقة التشغيلية

المستندات المطلوبة

  • نسخة من بطاقة الهوية
  • نسخة من رخصة القيادة سارية المفعول للنشاط المراد إصدار البطاقة التشغيلية له
  • شهادة حسن سيرة وسلوك
  • الشهادة الطبية

الأدوات القانونية

  • القرار رقم (11) لسنة 2015 بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام
  • القرار رقم (10) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 2015

الرسوم

  • 10 د.ب : بطاقة تشغيل الباصات والحافلات الأهلية
  • 10 د.ب : بطاقة تشغيل النقل المشترك
  • 10 د.ب : بطاقة تشغيل سيارات الأجرة
  • 10 د.ب : بطاقة تشغيل نقل البضائع للأفراد
  • 10 د.ب : بطاقة تشغيل نقل الطلبة

وقت الإنجاز

  • 5 أيام عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة المواصلات والاتصالات

الجهات المشاركة

  • وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور

خطوات تقديم الخدمة

  • إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة تنظيم النقل البري مشفوعاً باستمارة تسجيل الإدارة العامة للمرور مختومة من قبل قسم المخالفات
  • التأكد من عدم وجود مخالفات على بطافة التشغيل قبل التجديد
  • دفع الرسوم عن طريق التحويل البنكي
  • ختم الاستمارات من قبل الإدارة ومن ثم استكمال تجديدها لدى الإدارة العامة للمرور

  • الدخول على الخدمة الإلكترونية بحساب المفتاح الإلكتروني
  • اختيار نوع التسجيل المطلوب وإدخال رقم المركبة
  • يتم التحقق من استيفاء الشروط
  • دفع الرسوم
  • تجديد المركبة
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}