دليل الخدمة
تنفيذ طلب وضع شارة القيد على العقار
يتقدم أحد أطراف القضية لسعادة القاضي المختص بطلب وضع شارة القيد على العقار وذلك من أجل وضع شار القيد على العقار المسجل خشية التصرف فيه من قبل الطرف الآخر وحفاظاً لحقه.
المستندات المطلوبة
- خطاب شارح
الأدوات القانونية
- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق , تحميل
الرسوم
- 30 د.ب : يتم استحصال المبلغ المذكور كرسوم أثناء تقديم الطلب ولا يتم تسجيله إلا بعد سداد الرسم وفق المرسوم بقانون المذكور أعلاه
وقت الإنجاز
- يومان عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- يتم الدخول على البوابة الوطنية من مقدم الطلب عبر حسابه (ekey)
- ومن ثم خدمات المحاكم والقضايا
- اختيار خدمات الدعاوى القضائية ومن ثم تقديم الطلبات القضائية
- بعدها ادخال رقم الدعوى
- بعد ذلك يختار الخدمة المذكورة أعلاه من قائمة الطلبات القضائية
- بعد موافقة القاضي المختص يقوم الموظف بدوره بإجراء اللازم بمخاطبة مركز الشرطة المختص للحجز على المنقولات.