دليل الخدمة
تنفيذ طلب رفع المنع من السفر
يتقدم أحد أطراف القضية لسعادة القاضي المختص بطلب رفع المنع من السفر لرفع المنع من السفر الصادر بحقه أو بحق الطرف الآخر لوجود تسوية بينهما.
المستندات المطلوبة
- خطاب شارح
الأدوات القانونية
- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق , تحميل
وقت الإنجاز
- يومان عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- يتم الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية من مقدم الطلب عبر حسابه (ekey)
- ومن ثم خدمات المحاكم والقضايا
- اختيار خدمات الدعاوى القضائية ومن ثم تقديم الطلبات القضائية
- بعدها ادخال رقم الدعوى
- بعد ذلك يختار الخدمة المذكورة أعلاه من قائمة الطلبات القضائية
- وبعد موافقة القاضي المختص يقوم الموظف بدوره بإجراء اللازم بمخاطبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لرفع المنع من السفر عن الممنوع من السفر بقرار قاضي المحكمة في الدعوى الماثلة.