دليل الخدمة
تنفيذ طلب رفع الحجز من على المنقولات
يتقدم أحد أطراف القضية لسعادة القاضي المختص بطلب رفع الحجز من على المنقولات وذلك لرفع الحجز عن المنقولات لوجود تسوية أو صلح بين الطرفين أو بانتهاء الدعوى ليتمكن من اعادة الحال فيها إلى ما هو عليه قبل الحجز عليها.
المستندات المطلوبة
- خطاب شارح
الأدوات القانونية
- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق , تحميل
وقت الإنجاز
- يومان عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- يتم الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية من مقدم الطلب عبر حسابه (ekey)
- ومن ثم خدمات المحاكم والقضايا
- اختيار خدمات الدعاوى القضائية ومن ثم تقديم الطلبات القضائية
- بعدها ادخال رقم الدعوى
- بعد ذلك يختار الخدمة المذكورة أعلاه من قائمة الطلبات القضائية
- وبعد موافقة القاضي المختص يقوم الموظف بدوره بإجراء اللازم بمخاطبة مركز الشرطة المختص لرفع الحجز عن المنقولات.
- أن يدخل المدعي على موقع الحكومة الإلكترونية عبر حسابه (ekay) ومن ثم "خدمات المحاكم والقضايا" وبعدها "تقديم الطلبات القضائية"، وبعدها يدخل رقم الدعوى، وبعد ذلك يختار الخدمة المذكورة أعلاه من قائمة الطلبات القضائية، وبعد موافقة القاضي المختص يقوم الموظف بدوره بإجراء اللازم بمخاطبة مركز الشرطة المختص لرفع الحجز عن المنقولات.