دليل الخدمة
تنفيذ طلب تسجيل لائحة تظلم
يتقدم أحد الأطراف في القضية لسعادة القاضي المختص بطلب تسجيل لائحة تظلم وذلك للتظلم من قرار ما أصدرته المحكمة، تنظر المحكمة التي أصدرت القرار المتظلم منه حكمها في التظلم المقدم أمامها.
المستندات المطلوبة
- لائحة التظلّم
الأدوات القانونية
- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق , تحميل
الرسوم
- 30 د.ب
وقت الإنجاز
- يومان عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- يتم الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية من مقدم الطلب عبر حسابه (ekey)
- من ثم "خدمات المحاكم والقضايا"
- اختيار خدمات الدعاوى القضائية ومن ثم تقديم الطلبات القضائية
- بعدها ادخال رقم الدعوى
- بعد ذلك يختار الخدمة المذكورة أعلاه من قائمة الطلبات القضائية
- بعد موافقة القاضي المختص يقوم الموظف بدوره بإجراء اللازم واعلان الأطراف باللائحة