دليل الخدمة
تنفيذ طلب تسجيل لائحة التظلم من قرار اعادة التنظيم والافلاس
يتقدم أحد أطراف القضية بطلب تسجيل لائحة التظلم من قرار إعادة التنظيم والإفلاس الصادر من المحكمة، يتم بعدها تحديد موعد لنظر التظلم واعلان أطراف الدعوى بالتظلم.
المستندات المطلوبة
- تنفيذ طلب تسجيل لائحة التظلم من قرار اعادة التنظيم والافلاس
الأدوات القانونية
- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق , تحميل
الرسوم
- 30 د.ب
وقت الإنجاز
- يومان عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- يتم الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية من مقدم الطلب عبر حسابه (ekey)
- ومن ثم "خدمات المحاكم والقضايا"
- بعدها "تقديم الطلبات القضائية
- بعدها ادخال رقم الدعوى
- بعد ذلك يختار الخدمة المذكورة أعلاه من قائمة الطلبات القضائية
- وبعد موافقة القاضي المختص يقوم الموظف بدوره بإجراء اللازم باعلان الأطراف بالموعد الجديد.