دليل الخدمة

تنفيذ طلب إعادة فتح الدعوى المشطوبة

يتقدم أحد أطراف القضية لسعادة القاضي المختص بطلب إعادة فتح الدعوى المشطوبة التي تم اصدار قرار بشطبها وتحديد جلسة جديدة يعلن بها الأطراف.

المستندات المطلوبة

  • خطاب شارح

الأدوات القانونية

  • مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق , تحميل

الرسوم

  • 20 د.ب

وقت الإنجاز

  • يومان عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

خطوات تقديم الخدمة

  • يتم الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية من مقدم الطلب عبر حسابه (ekey)
  • ومن ثم "خدمات المحاكم والقضايا"
  • بعدها "تقديم الطلبات القضائية
  • بعدها ادخال رقم الدعوى
  • بعد ذلك يختار الخدمة المذكورة أعلاه من قائمة الطلبات القضائية
  • وبعد موافقة القاضي المختص يقوم الموظف بدوره بإجراء اللازم باعلان الأطراف بالموعد الجديد.
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}