دليل الخدمة
تنفيذ طلب إعادة سير الدعوى الموقوفة اتفاقاً
يتقدم أحد أطراف القضية لسعادة القاضي المختص بطلب إعادة سير الدعوى الموقوفة اتفاقاً التي تم ايقافها اتفاقً بين الطرفين وصدر بها حكم بذلك من قبل المحكمة، يتم تعيين جلسة يعلن بها الأطراف بعد موافقة سعادة القاضي.
المستندات المطلوبة
- خطاب شارح
الأدوات القانونية
- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق , تحميل
الرسوم
- 20 د.ب
وقت الإنجاز
- يومان عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- يتم الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية من مقدم الطلب عبر حسابه (ekey)
- ومن ثم خدمات المحاكم والقضايا
- اختيار خدمات الدعاوى القضائية ومن ثم تقديم الطلبات القضائية
- بعدها ادخال رقم الدعوى
- بعد ذلك يختار الخدمة المذكورة أعلاه من قائمة الطلبات القضائية
- وبعد موافقة القاضي المختص يقوم الموظف بدوره بإجراء اللازم باعلان الأطراف بالموعد الجديد.