دليل الخدمة
ترخيص مركز قرآني
الحصول على ترخيص رسمي من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتأسيس وإدارة مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، بحسب الشروط والضوابط المحددة.
المستندات المطلوبة
- ملأ نموذج طلب ترخيص مركز/حلقة لتعليم القرآن الكريم.
- إرفاق بطاقة الهوية لصاحب الطلب إن كان فرداً، أو ترخيص مزاولة النشاط إن كانت جهة.
- ملأ استمارات المرشحين للعمل في المركز.
- رسالة موافقة من أهالي المنطقة على الطلب.
الأدوات القانونية
- قرار رقم 10 لسنة 2017 بشأن الترخيص للمراكز والحلقات بمباشرة تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه
- قرار رقم 106 لسنة 2020 بشأن بشأن تشكيل لجنة تنظيم ومتابعة عمل مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه
- قرار رقم 15 لسنة 2006 بشأن تنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه
- قرار رقم 26 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه
- قرار رقم 84 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه
وقت الإنجاز
- 5 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- ملأ النماذج واستكمال جميع المستندات المطلوبة لقبول الطلب شكلياً.
- دراسة الطلب والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
- زيارة مقر المركز والتحقق من استيفائه للشروط.
- عرض الطلب على لجنة تنظيم ومتابعة عمل مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.
- إصدار الترخيص أو رفض الطلب.