دليل الخدمة
رسوم إذن انتقال وسيلة النقل البحرية
خدمة تقدم عند طلب العميل دفع رسوم إصدار إذن انتقال وسيلة نقل بحرية لاستكمال عميلة الموافقة على الانتقال.
المستندات المطلوبة
- إذن انتقال وسيلة النقل الصادرة من المنفذ البحري
الأدوات القانونية
- قرار وزاري رقم 80 لعام 2017 في شأن رسوم الخدمات الجمركية
الرسوم
- 10 د.ب
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - شؤون الجمارك
خطوات تقديم الخدمة
- يتقدم القطعة البحرية أو أحد المخلصين الجمركيين المخولين برسالة لغرض اصدار إذن انتقال على البريد الإلكتروني ssh@customs.gov.bh
- استلام ضابط الجمارك المعاملة وإبلاغ المسؤول المباشر والموافقة عليها بعد التدقيق المستندات المرفقة
- استيفاء الرسوم الجمركية