دليل الخدمة

الإشراف على إتلاف منتجات التبغ

تتعرض بعض منتجات التبغ للتلف أو إنتهاء الصلاحية وتكون غير صالحة للإستهلاك ويتم إتلافها في منطقة التخلص من القمامة (مدافن عسكر) بناء على طلب مالك البضاعة وتكون عملية بحضور وإشراف مختصي الصحة العامة التابعين لمجموعة مكافحة التدخين والتبغ.

المستندات المطلوبة

  • رسالة طلب اتلاف من الشركة مالكة البضاعة يذكر فيها أسباب طلب الإتلاف.
  • رصيد رسوم الاتلاف
  • رصيد شهادة الاتلاف
  • ملأ الاستمارة المخصصة لهذا الغرض .

الأدوات القانونية

  • القانون رقم ( 8 ) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه. القانون رقم ( 34 ) لسنة 2018 بشأن الصحة العامة.
  • القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2011 بإصدار الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.
  • القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2011 بشأن ضوابط الإعلان والترويج عن التبغ.
  • القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 بشأن حظر استيراد مادة البان الهندي

الرسوم

  • 8 د.ب : لكل 3 ساعات عمل وهي عبارة عن ((5 د.ب رسوم الإشراف على عملية الإتلاف لكل 3 ساعات عمل + 3 د.ب رسوم إصدار شهادة الاتلاف ))

وقت الإنجاز

  • 7 أيام عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الصحة

خطوات تقديم الخدمة

  • استلام الطلب عن طريق إرساله بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني الخاص بمجموعة مكافحة التدخين Antismoking@health.gov.bh
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}