دليل الخدمة
إصدار شهادة بالتصريح للتصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية
إصدار شهادة التصدير و إعادة تصدير المواد الغذائية سواء المحلية أوالمستوردة بعد الكشف عليها بالمخازن.ومصانع الأغذية لمعاينتها والتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
المستندات المطلوبة
- تقديم رسالة طلب بطلب معاينة المواد الغذائية المطلوب تصريحها لإعادة التصدير على البريد الإلكترونيfcs@health.gov.bh
- فاتورة بكلفة المواد الغذائية صادرة من المزود أو المصنع المنتج للمواد الغذائية المحلية
الأدوات القانونية
- قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018 م قرار رقم 13 لسنة 2021م
الرسوم
- 3 د.ب : إصدار شهادة
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الصحة
الجهات المشاركة
- وزارة الأشغال
خطوات تقديم الخدمة
- يطلب من الشركة رسالة للإعادة تصدير بضاعة إلى البلد المراد الإرسال له مع توضيح نوع المنتج على البريد الإلكتروني القسم وهو Fcs@health.gov.bh
- طباعة الشهادة الصحية ذات الشعار المخصصة الى جميع الدول
- يتم إرسال مفتش تابع للمنطقة التي يحدد فيها موقع البضاعة للكشف
- صلاحية التوقيع من قبل المفتش على الشهادة الصحية عند ذهابه للمستودع أو المخزن
- الحضور شخصيا لمقر الوزارة مع إبراز المستندات المطلوبة ( الشهادة الصحية + الرسالة )
- يتم التوقيع من قبل المشرف المتابع للمنطقة
- يتم وضع ختم القسم ( قسم مراقبة الأغذية )
- يتم إعطاء رقم تسلسلي للشهادة الصحية
- ثم دفع مبلغ بقيمة 3 دينار بحريني فقط ( لكل شهادة )
- رسالة طلب من الشركة لتصدير بضاعة إلى البلد المراد التصدير له مع توضيح نوع المنتج
- طباعة الشهادة الصحية ذات الشعارين المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي
- الحضور شخصيا لمقر الوزارة مع إبراز المستندات المطلوبة ( الشهادة الصحية + الرسالة )
- يتم التوقيع من قبل الأخصائي المتابع للمصانع المحلية
- يتم التوقيع من قبل المشرف المتابع لوحدة المصانع المحلية
- يتم وضع ختم القسم (قسم مراقبة الأغذية)
- يتم إعطاء رقم تسلسلي للشهادة الصحية
- ثم دفع مبلغ بقيمة 3 دينار بحريني فقط ( لكل شهادة )
- شهادة صلاحية شحنة منتجات بحرية