دليل الخدمة

الإبلاغ عن مخالفات قانون العمل المتعلقة بعدم اتباع اشتراطات السلامة و الصحة المهنية في مساكن العمال أو مواقع العمل

تقدم هذه الخدمة للعاملين بهدف الإبلاغ عن الشكاوى العمالية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وفقاَ لقواعد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وعند الإبلاغ تقوم وحدة التفتيش في قسم السلامة المهنية بالتحقيق في الشكوى العمالية لرصد المخالفات المذكورة في البلاغ.

شروط الخدمة

  • أن يكون موقع الشكوى ضمن موقع العمل او اي مواقع تابع له.
  • أن يكون صاحب الشكوى عاملاً لدى صاحب العمل المشار اليه في استمارة الشكوى العمالية.
  • أن تكون الشكوى ذات علاقة بمخالفات التزام المنشاة بترتيبات السلامة والصحة المهنية.

الأدوات القانونية

  • قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012

وقت الإنجاز

  • يومين عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة العمل

خطوات تقديم الخدمة

  • حضور مقدم الشكوى لقسم السلامة المهنية لتقديم الشكوى

  • استلام الشكوى من البريد الالكتروني
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}