دليل الخدمة
طلب تعديل النظام الأساسي للجمعيات الأهلية والأندية
منح القانون الحق لأعضاء الجمعية العمومية في حال رغبتهم بالتعديل في النظام الأساسي أن يعقدوا اجتماع استثنائي، على أن يبلغوا الوزارة بموعد الاجتماع حسب المدة المحددة في القانون.
شروط الخدمة
- وجود مجلس إدارة ساري المدة
المستندات المطلوبة
- كشف الحضور موقع من قِبل الحضور ومختوم بختم الجمعية
- ملأ استمارة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الاستثنائية) في حال عدم حضور مندوب الوزارة موقعة من الرئيس أو نائبة + امين السر
- محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (استثنائي) بتعديل النظام الأساسي بحيث يكون موقعاً من الرئيس أو نائبه اضافة لأمين السر
الأدوات القانونية
- قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
- مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
وقت الإنجاز
- 7 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة التنمية الاجتماعية
خطوات تقديم الخدمة
- يتم التقديم من خلال النظام /خدمة الكترونية