دليل الخدمة
طلب استشارة قانونية للمنظمات الأهلية
يتقدم طالب الخدمة إلى الوزارة بطلب يرغب فيه بتحديد موعد مع احد الباحثين القانونيين لاستشارة قانونية
شروط الخدمة
- وجود مجلس إدارة ساري المدة
المستندات المطلوبة
- رسالة طلب بهذا الشأن موقعه من الرئيس أو عن طريق تحديد موعد مع الباحث القانوني للإستشارة
الأدوات القانونية
- قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
- مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة التنمية الاجتماعية
خطوات تقديم الخدمة
- التقدم بالطلب عن طريق النظام الالكتروني او البريد الالكتروني