دليل الخدمة

الإبلاغ عن الأمراض المهنية

تقدم هذه الخدمة للعاملين وأصحاب العمل بهدف الإبلاغ عن الأمراض المهنية في مواقع العمل، وفقاَ لقواعد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم(36) لسنة 2012، وعند الإبلاغ، تقوم وحدة التحقيق في قسم السلامة المهنية بالتحقيق في المرض المهني وإعداد التقرير الفني وإرساله للجهات المختصة ذات العلاقة.

شروط الخدمة

  • أن يكون المرض أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه.
  • أن يكون المرض قد وقع في موقع العمل او اي مواقع تابع له، او خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
  • أن يكون العامل المصاب عاملاً لدى صاحب العمل المشار اليه في الاستمارة خلال وقت الحادث.

المستندات المطلوبة

  • ملء استمارة الإبلاغ عن الحوادث والإصابات المهنية وتسليمها لقسم السلامة المهنية مباشرة، أو عن طريق البريد الإلكتروني للقسم (osd@mol.gov.bh).
  • نسخة من الهوية الشخصية (سارية المفعول) للمصاب.
  • نسخة من العقد المبرم مع صاحب العمل أو المنشأة.
  • نسخة من التقرير الطبي للمرض.
  • نسخة من بلاغ التأمينات الاجتماعية.
  • نسخة من بلاغ مركز الشرطة.
  • نسخة من تقرير المنشأة عن المرض.
  • نسخة من كشف الحضور والانصراف للعامل المصاب.

الأدوات القانونية

  • القرار الوزاري رقم قرار رقم (12) لسنة 2013 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية

وقت الإنجاز

  • يومين عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة العمل

الجهات المشاركة

  • النيابة العامة
  • وزارة الداخلية - مديرية الشرطة

خطوات تقديم الخدمة

  • تقديم البلاغ عن الأمراض المهنية من قبل مراكز الشرطة او النيابة العامة أو الجهات الخاضعة لقانون العمل.
  • دراسة استمارة الإبلاغ بشكل مبدئي و اعتمادها من قبل الجهة المختصة.

  • تقديم البلاغ عن الأمراض المهنية من قبل مراكز الشرطة او النيابة العامة أو الجهات الخاضعة لقانون العمل.
  • دراسة استمارة الإبلاغ بشكل مبدئي و اعتمادها من قبل الجهة المختصة.
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}