دليل الخدمة
تغيير التواقيع المعتمدة لدى البنوك للجمعيات/الأندية المشهرة
يمكن للمنظمة الاهلية في حالة تغيير أي من الاعضاء المخولين بالتوقيع التقدم إلى الوزارة وإرفاق المستندات المطلوبة في حالة تغيير أحد المخولين بالتوقيع.
شروط الخدمة
- وجود مجلس إدارة ساري المدة
المستندات المطلوبة
- رسالة طلب بهذا الشأن مع بيان اسم البنك موقعه من الرئيس أو نائبه.
- في حال طلب الجمعية بفتح حساب جديد وغلق الحساب يرجى تقديم ما يفيد اغلاق الحساب السابق من قِبل البنك
الأدوات القانونية
- قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
وقت الإنجاز
- يومان عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة التنمية الاجتماعية
خطوات تقديم الخدمة
- تغيير التواقيع المعتمدة لدى البنوك للجمعيات/الأندية المشهرة