دليل الخدمة

تسوية نزاع عمالي فردي

تسوية نزاع العمل الفردي بالتوافق بين العامل وصاحب العمل

شروط الخدمة

  • أن يكون من الأشخاص المخاطبين بأحكام وقواعد قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
  • أن لا يكون على رأس العمل وقت تقديم الطلب أو خلال مدة الأشعار القانوني وفقاً للمادة (99) من قانون العمل إذا كانت التسوية متعلقة بالفصل من الخدمة.
  • أن لا يكون هناك دعوى قضائية منظورة أمام القضاء متعلقة بذات موضوع طلب التسوية.
  • أن لا يكون هناك بلاغ جنائي أو شكوى قيد التحقيق بالنيابة العامة مترتبطة بموضوع التسوية.
  • في حال كان الطلب من غير مواطنى دول مجلس التعاون الخليجي فإنه يتطلب أن يملك العامل تصريح نظامي صادر عن الجهة المختصة.

المستندات المطلوبة

  • البيانات الشخصية لمقدم الطلب.
  • البيانات المتعلقة بالمنشأة.

الأدوات القانونية

  • قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012

وقت الإنجاز

  • 2-5 أيام عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة العمل

خطوات تقديم الخدمة

  • الدخول بالمفتاح الإلكتروني.
  • اختيار خدمات إدارة العلاقات العمالية.
  • اختيار تسوية نزاع عمالي فردي.
  • ملئ حقول البيانات المطلوبة.
  • تقديم الطلب.
  • عند الحضور الشخصي يتطلب الحصول على موعد عن طريق تطبيق مواعيد.

القنوات والخدمات الإلكترونية

هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}