دليل الخدمة
التعويض عن حريق المساكن
يصرف هذا التعويض المالي لمستحقيه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (01-1839) لسنة 2005م بشأن تعويض الأسر من ذوي الدخل المحدود في حال تعرض مساكنهم للحريق.
شروط الخدمة
- أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية (والأطفال البحرينيين من أم أجنبية).
- ألّا يكون المسكن مؤمن عليه.
- ألّا يتعدى دخله مع زوجته مبلغ 1500 دينار شهريا.
- عندما يكون البيت مسجل باسم الورثة يطلب الدخل الخاص بالساكن والمذكور اسمه في التقرير.
- إحضار مقدار الدخل من السجلات التجارية إن وجدت.
- ألّا يكون قد مر أكثر من مدة 6 أشهر من تاريخ وقوع الحريق.
- يمكن التقدم لتسجيل طلب الخدمة حتى بعد الانتهاء من ترميم المنزل في حال تم توفير صور تبين الأضرار. وفي حال عدم وجود صور سيتم التعويض بحسب تقرير الدفاع المدني
- تصرف هذه المبالغ لمرة واحدة فقط للمتضرر ما لم يقع أي حادث حريق أخر للعنوان الواحد
المستندات المطلوبة
- ملأ استمارة تقديم الطلب و الإقرار , تحميل
- إحضار تقرير الحريق الأصلي والصادر من الإدارة العامة للدفاع المدني
- نسخ من بطاقات الهوية لصاحب الطلب والمقيمين معه
- إفادة استلام أو عدم استلام معاش تقاعدي
- نسخ من شهادات رواتب مقدم الطلب وزوجته
- احضار مقدار الدخل من السجلات التجارية إن وجدت
- المستند البنكي الأصلي لصاحب الطلب متضمنا رقم الحساب الدولي (IBAN)
- نسخة من فاتورة هيئة الكهرباء والماء.
- صور للحريق إن وجدت
الأدوات القانونية
- قرار مجلس الوزراء رقم (01-1839) لسنة 2005م
وقت الإنجاز
- 30 يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة التنمية الاجتماعية
الجهات المشاركة
- وزارة الداخلية - الإدارة العامة للدفاع المدني
- وزارة العمل
خطوات تقديم الخدمة
- التقدم بطلب التعويض عن حريق المساكن يكون عن طريق الحضور الشخصي للمركز الاجتماعي
- ولتحديد نسبة التعويض، يتم عرض الطلب بعد التسجيل في النظام الالكتروني على لجنة البت، حيث تصدر قرارها بالاستعانة بتقرير الدفاع المدني، وتوصيات الباحثة الاجتماعية في تقرير زيارتها الميدانية للمسكن المتعرض للحريق مدعما بالصور التي توضح آثار الحريق على المسكن.
- مع بدء جائحة كورونا و تفعيل الاحترازات الوقائية تم قبول استلام طلبات المتقدمين للتعويض عبر عناوين البريد الالكتروني للمراكز الاجتماعية المعلن عنها في موقع الوزارة الالكتروني و قنوات التواصل التابعة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية