دليل الخدمة
المنازعات الجماعية
يتم تسجيل المنازعة الجماعية ورفعها إلى مجلس تسوية منازعات العمل الجماعية أو هيئة التحكيم الجماعية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بطلب من النقابة العمالية أو مجموعة العمال بعد فشل التفاوض بين الأطراف.
شروط الخدمة
- أن يكون موضوع النزاع جماعيا.
- أن يكون النزاع متعلق بظروف العمل وأحكام الاستخدام.
- أن يكون النزاع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.
- أن يكون النزاع مقدم من المنظمة النقابية أو أغلبية عمال المنشأة أو عمال القسم بالمنشأة الذين يخصهم النزاع.
- أن يتم التفاوض بين الطرفين المتنازعين قبل تقديم طلب الخدمة بمدة لا تقل عن 60 يوم " مع إرفاق المستند الذي يثبت ذلك".
المستندات المطلوبة
- إرفاق ما يثبت التفاوض أو رفض التفاوض من قبل ممثلين المشكو في حقها.
- إرفاق أسماء الشاكين (بالأرقام الشخصية وأرقام الاتصال).
- إمكانية إرفاق مستندات أخرى تتعلق بموضوع النزاع.
الأدوات القانونية
- قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة2002م
- قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012
وقت الإنجاز
- 10 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العمل
الجهات المشاركة
- وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
خطوات تقديم الخدمة
- الحضور الشخصي لمبنى وزارة العمل.
- ملئ استمارة الخاصة الشكوى الجماعية.
- ارفاق مايثبت التفاوض لأكثر من 60 يوم.