دليل الخدمة

تغيير المهنة

من خلال هذه الخدمة، يمكن للعمال الأجانب تغيير نوع المهنة الحالية دون الحاجة إلى إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم.

شروط الخدمة

  • يجب أن لا تكون على المنشأة أو مقدم الطلب أو العامل الأجنبي أي ملاحظات إدارية تمنع تقديم تغيير المهنة.
  • يجب أن يكون تصريح العمل ساري الصلاحية.
  • في حال تقديم طلبات المهن التخصصية، وجب إرفاق إفادة موافقة من الجهة المهنية مثل (وزارة التربية ، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة تنظيم المهن الهندسية).

المستندات المطلوبة

  • عقد عمل جديد
  • استمارة تقديم الطلب
  • نسخة من شهادة عدم الممانعة من الجهة المعنية في حال كون المهنة تخصصية

الأدوات القانونية

  • قرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته

الرسوم

  • 10 د.ب : رسوم إدارية يتم احتاسبها من ضمن الفاتورة الشهرية

وقت الإنجاز

  • يومان عمل

الجهة المقدمة للخدمة

هيئة تنظيم سوق العمل

الجهات المشاركة

  • هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

خطوات تقديم الخدمة

  • الدخول على موقع العمالة الوافدة باستخدام كلمة السر الخاصة بصاحب العمل
  • تقديم طلب إصدار التصريح عبر نظام إدارة العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل مع ملأ جميع البيانات في الصفحة وارفاق المستندات المطلوبة
  • يتم البت في الطلب من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة وسيتمكن صاحب العمل من دفع الرسوم بعد الموافقة
  • في حال وجود أي اختلاف او نقص في المستندات سيتم إرجاع الطلبات لتصحيحها خلال 7 أيام عمل
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}