دليل الخدمة

تظلم من إخطار ترك العامل الأجنبي للعمل خلال فترة التحقق (7 أيام)

من خلال هذه الخدمة، يمكن للعامل الأجنبي التقدم بالتظلم على إخطار ترك العمل خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

شروط الخدمة

  • الحضور الشخصي لمبنى مقر إدارة خدمات الوافدين بمنطقة سترة الصناعية
  • وجود نزاع عمالي او قضية في المحكمة قبل تاريخ تقديم الاخطار من قبل صاحب العمل في النظام
  • استقالة العامل قبل تاريخ تقديم الاخطار ووجود نية انتقال في النظام
  • يتوجب على العامل الأجنبي إكمال ما لا يقل عن نص فترة مدة التصريح لاعتماد تقديم طلب نية الانتقال
  • وجود ما يثبت انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل (رسالة او بريد الكتروني لأنهاء الخدمة) قبل او اثناء تقديم الاخطار.

المستندات المطلوبة

  • جواز السفر أو بطاقة الهوية.
  • استمارة تظلم العامل من إخطار ترك العمل خلال فترة التحقق
  • رسالة تشرح وضع العامل
  • نسخة من نية الانتقال والاستقالة أو بطاقة البريد المسجل إن وجدت
  • نسخة من الشكوى العمالية أو قضية المحكمة إن وجدت
  • بلاغ شرطة إن وجد

الأدوات القانونية

  • قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

وقت الإنجاز

  • 30 يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

هيئة تنظيم سوق العمل

خطوات تقديم الخدمة

  • الحضور الشخصي لمبنى مقر إدارة خدمات الوافدين بمنطقة سترة الصناعية
  • يقوم العامل بتعبئة استمارة التظلم من اخطار ترك العمل خلال فترة التحقق مرفقاً بجميع مستنداته وتقديمها الى الموظف المختص بقسم خدمات الوافدين.
  • يقوم موظف قسم خدمات الوافدين بالتدقيق على جميع المستندات المقدمة من قبل العامل ومقارنتها بمرفقات اخطار ترك العمل المقدمة من قبل صاحب العمل في النظام للبت في الطلب كمرحلة أولى.
  • تحويل الطلب إلى موظف قسم تقييم الطلبات للبت فيه كمرحلة ثانية
  • تحويل الطلب إلى القسم المعني لإدارة اصحاب الاعمال للبت في الطلب بشكل نهائي
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}