دليل الخدمة
تظلم من إخطار ترك العامل الأجنبي للعمل خلال فترة التحقق (7 أيام)
من خلال هذه الخدمة، يمكن للعامل الأجنبي التقدم بالتظلم على إخطار ترك العمل خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
شروط الخدمة
- الحضور الشخصي لمبنى مقر إدارة خدمات الوافدين بمنطقة سترة الصناعية
- وجود نزاع عمالي او قضية في المحكمة قبل تاريخ تقديم الاخطار من قبل صاحب العمل في النظام
- استقالة العامل قبل تاريخ تقديم الاخطار ووجود نية انتقال في النظام
- يتوجب على العامل الأجنبي إكمال ما لا يقل عن نص فترة مدة التصريح لاعتماد تقديم طلب نية الانتقال
- وجود ما يثبت انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل (رسالة او بريد الكتروني لأنهاء الخدمة) قبل او اثناء تقديم الاخطار.
المستندات المطلوبة
- جواز السفر أو بطاقة الهوية.
- استمارة تظلم العامل من إخطار ترك العمل خلال فترة التحقق
- رسالة تشرح وضع العامل
- نسخة من نية الانتقال والاستقالة أو بطاقة البريد المسجل إن وجدت
- نسخة من الشكوى العمالية أو قضية المحكمة إن وجدت
- بلاغ شرطة إن وجد
الأدوات القانونية
- قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
وقت الإنجاز
- 30 يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
هيئة تنظيم سوق العمل
خطوات تقديم الخدمة
- الحضور الشخصي لمبنى مقر إدارة خدمات الوافدين بمنطقة سترة الصناعية
- يقوم العامل بتعبئة استمارة التظلم من اخطار ترك العمل خلال فترة التحقق مرفقاً بجميع مستنداته وتقديمها الى الموظف المختص بقسم خدمات الوافدين.
- يقوم موظف قسم خدمات الوافدين بالتدقيق على جميع المستندات المقدمة من قبل العامل ومقارنتها بمرفقات اخطار ترك العمل المقدمة من قبل صاحب العمل في النظام للبت في الطلب كمرحلة أولى.
- تحويل الطلب إلى موظف قسم تقييم الطلبات للبت فيه كمرحلة ثانية
- تحويل الطلب إلى القسم المعني لإدارة اصحاب الاعمال للبت في الطلب بشكل نهائي