دليل الخدمة

إلغاء تصريح العمل للعمالة المنزلية

يجوز لصاحب العمل أو من ينوب عنه بإلغاء تصريح العمل للخادم قبل انتهاء مدته في إي من الحالات التي نص عليها القانون فإذا ثبت للهيئة بعد دراسة الطلب وجود مايقتضي لإلغاء التصريح اصدرت قراراً بذالك ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب عنه فور اصداره

المستندات المطلوبة

  • ملأ الاستمارة بجميع البيانات المطلوبة من الجهتين
  • نسخة من بطاقة الهوية لصاحب العمل من الجهتين
  • نسخة من جواز سفر العامل المنزلي

الأدوات القانونية

  • المادة رقم (9) من قرار رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم

الرسوم

  • 5 د.ب : رسوم إدارية يتم احتاسبها من ضمن الفاتورة الشهرية في حال كون التصريح ساري المفعول، ولن يتم احتساب أي مبلغ بعد انتهاء صلاحية التصريح

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

هيئة تنظيم سوق العمل

خطوات تقديم الخدمة

  • الحضور الشخصي لاحد فروع الهيئة من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه مع احضار المستندات المطلوبة
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}