دليل الخدمة

إلغاء ترخيص وكالة توريد العمال

يمكن لصاحب الترخيص التقدم بطلب إلغاء الترخيص الممنوح له، على أن تقوم الهيئة بإلغائه بعد التحقق من عدم وجود التزامات مالية أو إدارية على المرخص له.

شروط الخدمة

  • ﻳﺨضع اﻟﻄﻠﺐ للأﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ والأنظمة واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
  • إخطار الهيئة فوراً عند تغيير أو تحديث المعلومات الواردة في الطلب أو فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب القيد في السجل التجاري.
  • الوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
  • ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮدع ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ 3 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺤﺴﺐ الإجراءات الإدارية.

المستندات المطلوبة

  • مستخرج من المصرف يبين فيه رقم التعريف الدولي للحساب المصرفي (IBAN) لتحويل مبلغ الضمان المالي

الأدوات القانونية

  • قرار رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف
  • قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل - مادة رقم (28، 29). , تحميل

وقت الإنجاز

  • يومين عمل

الجهة المقدمة للخدمة

هيئة تنظيم سوق العمل

خطوات تقديم الخدمة

  • الحضور الشخصي لمكاتب إدارة التراخيص الأمامية في هيئة تنظيم سوق العمل وذلك لتسليم المستندات المطلوبة

  • التقدم بالطلب بارسال المستندات المطلوبة عبر الدعم الإلكتروني (E- support)

  • تقديم الطلب عن طريق إرسال المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني: قسم التراخيص (licensing@lmra.gov.bh).
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}