دليل الخدمة
إصدار تصريح ملتحقين إلى تصريح عمل
من خلال هذه الخدمة، يمكن لأصحاب العمل تقديم طلب لإصدار تصريح عمل (ملتحقة إلى عمل)
شروط الخدمة
- يجب أن لا تكون على المنشأة أو مقدم الطلب أو الملتحق أي ملاحظات إدارية تمنع تقديم تصريح عمل جديد.
- يجب أن يكون للملتحق تصريح عمل ساري الصلاحية لا يقل عن 6 اشهر.
- يجب إرفاق شهادة عدم ممانعة للعمل من العامل الرئيسي للملتحق.
- في حال تقديم طلبات المهن التخصصية، وجب إرفاق إفادة موافقة من الجهة المهنية مثل (وزارة التربية ، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة تنظيم المهن الهندسية).
المستندات المطلوبة
- نسخة من بطاقة هوية العامل
- نسخة من جواز سفر العامل: يجب أن يشمل جواز السفر كافة المعلومات والتعديلات أو التحديثات، وكذلك الصفحة التي تشمل اسم الأب أو اسم الزوج (بالنسبة للعمال من حاملي الجنسية الهندية والباكستانية والبنغالية) والصفحة التي تحتوي على رقم جواز السفر القديم. يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، ومن الأفضل أن يكون صالحاً لمدة سنتين على الأقل قبل تقديم الطلب.
- نسخة من ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة للمؤسسات غير التجارية والمنظمات غير الحكومية
- نسخة من عقد العمل أو رسالة عرض العمل بين صاحب العمل والعامل الأجنبي (صفحة أو صفحتين كحد أقصى): يجب أن تكون رسالة عرض العمل على ورقة رسمية خاصة بالمنشأة أو الجهة الحكومية. يجب أن تشتمل الرسالة على اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة واسم العامل الأجنبي ورقم جواز السفر والجنسية والمهنة والراتب ومدة العمل وإشعار الاستقالة. يجب أن تكون مُوقَعة من قبل صاحب العمل والعامل الأجنبي ويجب أن تحمل ختم/ توقيع صاحب العمل. وينبغي أن تذكر أن شرط العرض قائم فقط في حال الحصول على تصريح العمل.
- نسخة من شهادة عدم الممانعة من الجهة المعنية للمهن التخصصية
- نسخة عدم ممانعة من الزوج مع وجود تصريح إقامة كملتحقة لا تقل عن 6 أشهر
- للقطاع الخاص: آخر فاتورة كهرباء مطابقة للعنوان تم دفعها خلال شهرين ولم تكن قد صدرت فاتورة الكهرباء الخاصة بالمؤسسة، يجب تحميل وصل من هيئة الكهرباء والماء يبين فتح الحساب الخاص بالكهرباء. إذا كان دفع فواتير الكهرباء لا يدخل في مسؤولياتك يجب تحميل عقد الإيجار. يجب ألا يكون وصل الفاتورة عبارة عن إخطار نهائي لوقف إمدادات الكهرباء. لا يتم قبول سندات إيداع ضمان الحساب الجاري ماعدا حالة السجلات المسجلة حديثاً.
الأدوات القانونية
- قرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته
الرسوم
- 172 د.ب : يعتمد على وضع العامل الأجنبي ومدة تصريح العمل المختارة - لمدة سنة واحدة شامل لتصريح العمل رسوم التأمين الصحي
- 250 د.ب : لمدة سنة لرخص العمل خارج نسبة البحرنة المقررة
- 5 د.ب : رسوم إدارية يتم احتسابها من ضمن الفاتورة الشهرية
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
هيئة تنظيم سوق العمل
خطوات تقديم الخدمة
- الحضور الى أحد فروع الهيئة مع إحضار المستندات المطلوبة أو ارفاقها في نظام الدعم الالكتروني
- تقديم طلب إصدار التصريح عبر نظام إدارة العمالة الوافدة
- يتم البت في الطلب والموافقة علية ليتم تحصيل البيانات البيولوجية للعامل